تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
العامل : ما ربحت شيئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح ، قبل بخلاف ما لو قال : غلطت أو نسيت ، ولو اختلفا في قدر رأس المال فالقول قول العامل مطلقا على إشكال . فلو ادعى المالك أن رأس المال ثلثا الحاصل فصدقه أحد العاملين بالنصف ، وادعى الآخر الثلث قدم قول المنكر مع يمينه فيأخذ خمس مائة من ثلاثة آلاف ويأخذ المالك ألفين رأس ماله بتصديق الآخر ، وللآخر ثلث المتخلف وهو خمس مائة وللمالك ثلثاه لأن نصيب المالك النصف ونصيب العامل الربع فيقسم الباقي على النسبة ، وما أخذه الحالف زائدا على قدر نصيبه كالتالف منهما والتالف من المضاربة يحسب من الربح ، ولو ادعى المالك القراض والعامل القرض فالقول قول المالك فيثبت له مع اليمين مدعاه من الحصة ويحتمل التحالف ، فللعامل أكثر الأمرين من الأجرة والمشترط ، ولو أقاما بينة فعلى الأول يقدم بينة العامل . ولو ادعى العامل القراض والمالك الإبضاع قدم قول العامل لأن عمله له فيكون قوله مقدما فيه ويحتمل التحالف ، وللعامل أقل الأمرين من الأجر والمدعي ، ولو ادعى العامل القرض والمالك الإبضاع تحالفا فللعامل الأجر ، ولو تلف المال أو خسر فادعى المالك القرض والعامل القراض أو الإبضاع قدم قول المالك مع اليمين ، ولو شرط العامل النفقة أو أوجبناها وادعى أنه أنفق من ماله وأراد الرجوع فله ذلك سواء كان المال في يده أو رده إلى المالك ، ولو شرطا لأحدهما جزء معلوما واختلفا لمن هو فهو للعامل ، ولو أنكر القراض ثم ادعى التلف لم يقبل قوله وكذا الوديعة وشبهها ، أما لو كان الجواب لا تستحق عندي شيئا وشبهه لم يضمن .