تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
العامل موسرا ، والبطلان لأنه مخالف للتجارة . المطلب الثاني : ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ، فإن فعل بدون إذن ضمن وينفذ تصرفاته ويستحق الربح ، ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع شئ معين فابتاع غيره ضمن ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط ، ولو سوع له السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف فإن فعل ضمن ، وإذا أذن في السفر فأجرة النقل على مال القراض ونفقته في الحضر على نفسه ، وفي السفر من أصل القراض كمال النفقة على رأي ، فلو كان معه غيره قسط ويحتمل مساواة الحضر واحتساب الزائد على القراض ، ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص العامل ، ولو مات لم يجب تكفينه . المطلب الثالث : ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل من غير إذن حد وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح فلا تصير أم ولد ، ولو ظهر ربح انعقد حرا وهي أم ولد وعليه قيمتها وليس للمالك وطء الأمة أيضا ، فإن فعل فهي أم ولد إن علقت ولا حد ويحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال ، وإن كان فيه ربح فللعامل حصته ، ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها قيل جاز والأقرب المنع ، نعم لو أحله بعد الشراء صح . وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد فإن اتفقا عليهما جاز ، وليس له أن يختلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه ، ولو قال : اعمل برأيك ، فالأقرب الجواز ، وليس له أن يشترى خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ، وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلا باذنه ، فإن فعل وربح في
الينابيع الفقهية — صفحة 99 | علي أصغر مرواريد