العامل موسرا ، والبطلان لأنه مخالف للتجارة .
المطلب الثاني :
ليس للعامل أن يسافر إلا بإذن المالك ، فإن فعل بدون إذن ضمن وينفذ
تصرفاته ويستحق الربح ، ولو أمره بالسفر إلى جهة فسافر إلى غيرها أو بابتياع
شئ معين فابتاع غيره ضمن ولو ربح حينئذ فالربح على الشرط ، ولو سوع له
السفر لم يكن له سلوك طريق مخوف فإن فعل ضمن ، وإذا أذن في السفر فأجرة
النقل على مال القراض ونفقته في الحضر على نفسه ، وفي السفر من أصل القراض
كمال النفقة على رأي ، فلو كان معه غيره قسط ويحتمل مساواة الحضر واحتساب
الزائد على القراض ، ولو انتزع المالك منه المال في السفر فنفقة العود على خاص
العامل ، ولو مات لم يجب تكفينه .
المطلب الثالث :
ليس للعامل وطء أمة القراض وإن ظهر الربح ، فإن فعل من غير إذن حد
وعليه المهر ، وولده رقيق إن لم يظهر ربح فلا تصير أم ولد ، ولو ظهر ربح انعقد حرا
وهي أم ولد وعليه قيمتها وليس للمالك وطء الأمة أيضا ، فإن فعل فهي أم ولد إن
علقت ولا حد ويحسب قيمتها ويضاف إليها بقية المال ، وإن كان فيه ربح
فللعامل حصته ، ولو أذن له المالك في شراء أمة يطأها قيل جاز والأقرب المنع ،
نعم لو أحله بعد الشراء صح .
وليس لأحدهما تزويج الأمة ولا مكاتبة العبد فإن اتفقا عليهما جاز ، وليس له
أن يختلط مال المضاربة بماله إلا مع إذنه فيضمن بدونه ، ولو قال : اعمل برأيك ،
فالأقرب الجواز ، وليس له أن يشترى خمرا ولا خنزيرا إذا كان أحدهما مسلما ،
وليس له أن يأخذ من آخر مضاربة إن تضرر الأول إلا باذنه ، فإن فعل وربح في
الينابيع الفقهية — صفحة 99
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩٩