تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 98

مساهمون:

ص٩٨
الغبطة ، وليس له المزارعة ولا يشترى إلا بعين المال ، فإن اشترى في الذمة من دون إذن وقع له إن لم يذكر المالك وإلا بطل ، وليس له أن يشترى بأكثر من رأس المال فلو اشترى عبدا بألف هي رأس المال ثم اشترى بعينها آخر بطل ، وإن اشترى في الذمة صح له إذا لم يذكر المالك وإلا وقف على الإجازة ، وله أن يشترى المعيب ويرد بالعيب ويأخذ الأرش كل ذلك مع الغبطة ، ولو اختلفا في الرد والأرش قدم جانب الغبطة فإن انتفت قدم المالك . وليس له أن يشترى من ينعتق على المالك إلا باذنه ، فإن فعل صح وعتق وبطلت المضاربة في ثمنه فإن كان كل المال بطلت المضاربة ، ولو كان فيه ربح فللعامل المطالبة بثمن حصته والوجه الأجرة ، وإن لم يأذن فالأقرب البطلان إن كان الشراء بالعين أو في الذمة وذكر المالك وإلا وقع للعامل مع علمه ، وفي جاهل النسب أو الحكم إشكال . ولو اشترى من نذر المالك عتقه صح الشراء وعتق على المالك إن لم يعلم العامل بالنذر ولا ضمان ، ولو اشترى زوجة المالك احتمل الصحة والبطلان ، ولو اشترى زوج المالكة باذنه بطل النكاح وبدونه قيل يبطل الشراء لتضررها به وقيل يصح موقوفا ، ولا يضمن العامل ما يفوت من المهر ويسقط من النفقة وقيل مطلقا فيضمن المهر مع العلم ، وكذا لو اشترى من له عليه مال ، والوكيل في شراء عبد مطلق لو اشترى أب الموكل احتمل الصحة وعدمها ، والمأذون له في شراء عبد كالوكيل وفي التجارة كالعامل . ولو اشترى العامل من يعتق عليه ولا ربح في المال صح ، فإن ارتفع السوق وظهر ربح وقلنا يملك به عتق حصته ولم يسر على إشكال ، إذ لا اختيار في ارتفاع السوق واختياره السبب ، وإن كان فيه ربح وقلنا لا يملك بالظهور صح ولا عتق ، وإن قلنا يملك فالأقرب الصحة فيعتق نصيبه ويسري إلى نصيب المالك ويغرم له حصته لاختياره الشراء ، ويحتمل الاستسعاء في باقي القيمة للمعتق وإن كان