المالك ؟ الأشبه : نعم ، ولو كان للضالة نفع كالظهر أو اللبن قال الشيخ في النهاية : كان بإزاء
ما أنفق ، والوجه التقاص .
القسم الثالث وفيه ثلاث فصول :
الأول : اللقطة : كل مال ضائع أخذ ولا يد عليه فما دون الدرهم ينتفع به بغير
تعريف . وفي قدر الدرهم روايتان ، وما كان أزيد فإن وجده في الحرم كره أخذه وقيل يحرم
ولا يحل أخذه إلا مع نية التعريف ، ويعرف حولا فإن جاء صاحبه وإلا تصدق به عنه
أو استبقاه أمانة ، ولا يملك . ولو تصدق به بعد الحول فكره المالك لم يضمن الملتقط على
الأشهر .
وإن وجده في غير الحرم يعرف حولا . ثم الملتقط بالخيار بين التملك والصدقة وإبقائها
أمانة . ولو تصدق بها فكره المالك ضمن الملتقط ولو كانت مما لا يبقى كالطعام قومها عند
الوجدان وضمنها وانتفع بها وإن شاء دفعها إلى الحاكم ، ولا ضمان .
ويكره أخذ الإداوة ، والمخصرة ، والنعلين ، والشظاظ ، والعصا ، والوتد ، والحبل ،
والعقال ، وأشباهها .
مسائل :
الأولى : ما يوجد في خربة أو فلاة أو تحت الأرض فهو لواجده . ولو وجده في أرض لها
مالك أو بائع ولو كان مدفونا ، عرفه المالك أو البائع فإن عرفه فهو أحق به وإلا كان للواجد .
وكذا ما يجده في جوف دابته . ولو وجد في جوف سمكة قال الشيخ : أخذه بلا تعريف .
الثانية : ما وجده في صندوقه أو داره فهو له ، ولو شاركه في التصرف كان كاللقطة
إذا أنكره .
الثالثة : لا تملك اللقطة بحول الحول وأن عرفها ما لم ينو التملك . وقيل : تملك بمضي الحول .
الثاني : الملتقط من له أهلية الاكتساب . فلو التقط الصبي أو المجنون جاز ويتولى
الولي التعريف . وفي المملوك تردد ، أشبهه : الجواز . وكذا المكاتب ، والمدبر ، وأم الولد .
الينابيع الفقهية — صفحة 229
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٩