تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
في الثمن حلف المشتري ، ولو ادعى أن شريكه اشترى بعده حلف الشريك ويكفيه الحلف على نفي الشفعة ، ولو تداعيا السبق تحالفا ولا شفعة .