المختصر النافع
كتاب اللقطة :
وأقسامها ثلاثة :
الأول : في اللقيط :
وهو كل صبي أو مجنون ضائع لا كافل له . ويشترط في الملتقط التكليف . وفي اشتراط
الاسلام تردد . ولا يلتقط المملوك إلا بإذن مولاه : وأخذ اللقيط مستحب .
واللقيط في دار الاسلام حر ، وفي دار الشرك رق . وإذا لم يتول أحدا فعاقلته ووارثه :
الإمام إذا لم يكن له وارث ويقبل إقراره على نفسه بالرقية مع بلوغه ورشده . وإذا وجد
الملتقط سلطانا استعان به على نفقته فإن لم يجد استعان بالمسلمين . فإن تعذر الأمر أنفق
الملتقط ورجع عليه إذا نوى الرجوع . ولو تبرع لم يرجع .
القسم الثاني : في الضوال :
وهي كل حيوان مملوك ضائع . وأخذه في صورة الجواز مكروه . ومع تحقق التلف
مستحب . فالبعير لا يؤخذ ولو أخذ ضمنه الآخذ وكذا حكم الدابة والبقرة . ويؤخذ لو تركه
صاحبه من جهد في غير كلأ ولا ماء ، ويملكه الآخذ . والشاة إن وجدت في الفلاة أخذها
الواجد لأنها لا تمنع من ضرر السباع ويضمنها وفي رواية ضعيفة : يحبسها عنده ثلاثة أيام
فإن جاء صاحبها وألا تصدق بثمنها .
وينفق الواجد على الضالة إن لم يتفق سلطان ينفق من بيت المال . وهل يرجع على
الينابيع الفقهية — صفحة 228
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٨