الثالث : في الأحكام ، وهي ثلاثة :
الأول : لا يدفع اللقطة إلا بالبينة . ولا يكفي الوصف ، وقيل : يكفي في الأموال الباطنة
كالذهب والفضة ، وهو حسن .
الثاني : لا بأس بجعل الآبق فإن عينه لزم بالرد ، وإن لم يعينه ففي رد العبد من المصر :
دينار ، ومن خارج البلد : أربعة دنانير ، على رواية ضعيفة يؤيدها الشهرة . وألحق الشيخان :
البعير ، وفيما عداهما أجرة المثل .
الثالث : لا يضمن الملتقط في الحول لقطة ولا لقيطا ولا ضالة ما لم يفرط .
الينابيع الفقهية — صفحة 230
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٣٠