تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 73

مساهمون:

ص٧٣
جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول . د : لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها إذا لم تنقص على المالك مجانا ، ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها ، فإن دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر استردها وفي الرجوع بمنافعها إشكال ، ويدفع قيمتها يوم القرض لا يوم الاسترداد . ه‍ : لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة الكيل أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح لتعذر رد المثل . و : ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه ، فلو شرط القضاء في بلد آخر جاز سواء كان في حمله مؤنة أولا ، ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ، ولو دفع في غير بلد الإطلاق أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض . ز : لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال : نصفه قضاء ونصفه أمانة ، جاز ولم يجب القبول . أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول . ح : لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا ، فإن كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع وعلى المقترض رد مثل الزيوف ، وإن كان في الذمة طالبه بالثمن وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن القرض ، ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع . ط : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل ، كان وصية ، ولو قال : إن ، كان إبراء باطلا لتعلقه على الشرط . ي : لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ، ولو كان خنزيرا فالقيمة . يا : لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت المحاسبة ، وإن كان مثليا ، ولو كان الدفع
الينابيع الفقهية — صفحة 73 | علي أصغر مرواريد