جملة فدفع إليه تفاريق وجب القبول .
د : لو اقترض جارية كان له وطؤها وردها إذا لم تنقص على المالك مجانا ،
ولو حملت صارت أم ولد يجب دفع قيمتها ، فإن دفعها جاهلا بحملها ثم ظهر استردها
وفي الرجوع بمنافعها إشكال ، ويدفع قيمتها يوم القرض لا يوم الاسترداد .
ه : لو أقرضه دراهم أو دنانير غير معروفة الوزن أو قبة من طعام غير معلومة
الكيل أو قدرها بمكيال معين أو صنجة معينة غير معروفين عند الناس لم يصح لتعذر
رد المثل .
و : ينصرف إطلاق القرض إلى أداء المثل في مكانه ، فلو شرط القضاء في بلد
آخر جاز سواء كان في حمله مؤنة أولا ، ولو طالبه المقرض من غير شرط في غير البلد
أو فيه مع شرط غيره وجب الدفع مع مصلحة المقترض ، ولو دفع في غير بلد الإطلاق
أو الشرط وجب القبول مع مصلحة المقرض .
ز : لو اقترض نصف دينار فدفع دينارا صحيحا وقال : نصفه قضاء ونصفه
أمانة ، جاز ولم يجب القبول . أما لو كان له نصف آخر فدفعه عنهما وجب القبول .
ح : لو دفع ما اقترضه ثمنا عن سلعة اشتراها من المقرض فخرج الثمن زيوفا ،
فإن كان المقرض عالما وكان الشراء بالعين صح البيع وعلى المقترض رد مثل
الزيوف ، وإن كان في الذمة طالبه بالثمن وللمشتري احتساب ما دفعه ثمنا عن
القرض ، ولو لم يكن عالما وكان الشراء بالعين كان له فسخ البيع .
ط : لو قال المقرض : إذا مت فأنت في حل ، كان وصية ، ولو قال : إن ، كان
إبراء باطلا لتعلقه على الشرط .
ي : لو اقترض ذمي من مثله خمرا ثم أسلم أحدهما سقط القرض ، ولو كان
خنزيرا فالقيمة .
يا : لو دفع المديون أعواضا على التفاريق من غير جنس الدين قضاء ثم تغيرت
الأسعار كان له سعر يوم الدفع لا وقت المحاسبة ، وإن كان مثليا ، ولو كان الدفع
الينابيع الفقهية — صفحة 73
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٣