قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة
في البابين معا .
يب : ويجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال لا
بمؤجل .
يج : لا يجب دفع المؤجل سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل
الأجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه ، وإن انتفى الضرر بأخذه ومع الحلول يجب قبضه ،
فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه ، وكذا البائع سلما يدفع إلى
الحاكم مع الحلول ويبرأ من ضمان المشتري وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل
فحل فامتنع صاحبه من أخذه ، ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب
أن هلاكه منه لا من المديون .
يد : لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة
في الحال .
يه : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه
إلا الدراهم الأولى ، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر ويحتمل وقت القرض من غير
الجنس لا من الدراهم الثانية حذرا من التفاضل في الجنس المتحد وكذا لو جعل
قيمتها أقل ، ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر
النقص بالربح ، ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول ،
ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار وإن كان قبل العلم ، فالوجه ثبوت الخيار
للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره .
الينابيع الفقهية — صفحة 74
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٤