تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
قرضا لا قضاء كان له المثل إن كان مثليا وإلا فالقيمة وقت الدفع لا وقت المحاسبة في البابين معا . يب : ويجوز بيع الدين بعد حلوله على الغريم وغيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل . يج : لا يجب دفع المؤجل سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها قبل الأجل ، فإن تبرع لم يجب أخذه ، وإن انتفى الضرر بأخذه ومع الحلول يجب قبضه ، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم ويكون من ضمان صاحبه ، وكذا البائع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول ويبرأ من ضمان المشتري وكذا كل من عليه حق حال أو مؤجل فحل فامتنع صاحبه من أخذه ، ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من أخذه فالأقرب أن هلاكه منه لا من المديون . يد : لو أسقط المديون أجل الدين الذي عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال . يه : لو اقترض دراهم ثم أسقطها السلطان وجاء بدراهم غيرها لم يكن عليه إلا الدراهم الأولى ، فإن تعذرت فقيمتها وقت التعذر ويحتمل وقت القرض من غير الجنس لا من الدراهم الثانية حذرا من التفاضل في الجنس المتحد وكذا لو جعل قيمتها أقل ، ولو ضارب فالأقرب أن رأس المال الدراهم الساقطة مع احتمال جبر النقص بالربح ، ولو سقطت أو نقصت بعد البيع لم يكن للبائع إلا النقد الأول ، ولو تعاملا بعد النقص والعلم فلا خيار وإن كان قبل العلم ، فالوجه ثبوت الخيار للبائع سواء تبايعا في بلد السلطان أو غيره .