المفلس ضرب بالنقص مع الغرماء مع نسبته إلى الثمن ولا يقبل إقراره في حال التفليس
بعين لتعلق حق الغرماء ويصح بدين ويتعلق بذمته فلا يشارك المقر له وقوى الشيخ
المشاركة .
ويمنع المفلس من التصرف في أعيان أمواله وتباع وتقسم على الغرماء ولا يدخر
للمؤجلة شئ ويحضر كل متاع في سوقه ، ويحبس لو ادعى الإعسار حتى يثبت فإذا ثبت
خلي سبيله ، وعن علي ع : إن شئتم آجروه وإن شئتم استعملوه . وهو يدل على
وجوب التكسب واختاره ابن حمزة رحمه الله ومنعه الشيخ وابن إدريس ، والأول أقرب .
وإنما يحجر على المديون إذا قصرت أمواله عن ديونه وطلب الغرماء الحجر بشرط حلول
الديون ، ولا تباع داره ولا خادمه ولا ثياب تجمله ، وظاهر ابن الجنيد بيعها ، واستحب
للغريم تركه والروايات متضافرة بالأول .
القسم الثاني : دين العبد :
لا يجوز له التصرف في نفسه ولا فيما بيده إلا بإذن السيد ، فلو استدان باذنه فعلى
المولى وإن أعتقه ، ويقتصر في التجارة على محل الإذن وليس له الاستدانة بالإذن في
التجارة فيلزم ذمته لو تلف يتبع به به عتقه على الأقوى ، وقيل : يسعى فيه . ولو أخذ المولى
ما اقترضه تخير المقرض بين رجوعه على المولى وبين اتباع العبد .
الينابيع الفقهية — صفحة 76
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٧٦