الولي صلح من لليتيم عليه مال صلاحا فعل وصح .
والعبد إذا أدان بإذن سيده فالدين على السيد ، وإن كان بغير إذن سيده وأذن له في
التجارة قضى مما في يده ، فإن عجز استسعى فيه ، وإن لم يأذن له في التجارة والدين اتبع به
إذا عتق ، وإن استقرض بغير إذنه رجع المقرض في قرضه ، فإن كان تالفا اتبع به بعد العتق
واليسار ، وإن أقر بسرقة وأنكرها المولى لم يقطع وإذا عتق غرم ما أقر به ، وإن أقر بجناية
عمد أو خطاء وبسرقة واعتراف السيد بالكل قطع العبد واسترجعت عين السرقة وإن كان
أتلفها فبعد العتق واليسار وتثبت الجناية ، وإن أنكر السيد لم يقبل إقراره ويقبل بعد العتق ،
وإن أذن لي في ضمان دين غيره فكما إذا أذن له في النكاح .
الينابيع الفقهية — صفحة 69
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٦٩