تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
الولي صلح من لليتيم عليه مال صلاحا فعل وصح . والعبد إذا أدان بإذن سيده فالدين على السيد ، وإن كان بغير إذن سيده وأذن له في التجارة قضى مما في يده ، فإن عجز استسعى فيه ، وإن لم يأذن له في التجارة والدين اتبع به إذا عتق ، وإن استقرض بغير إذنه رجع المقرض في قرضه ، فإن كان تالفا اتبع به بعد العتق واليسار ، وإن أقر بسرقة وأنكرها المولى لم يقطع وإذا عتق غرم ما أقر به ، وإن أقر بجناية عمد أو خطاء وبسرقة واعتراف السيد بالكل قطع العبد واسترجعت عين السرقة وإن كان أتلفها فبعد العتق واليسار وتثبت الجناية ، وإن أنكر السيد لم يقبل إقراره ويقبل بعد العتق ، وإن أذن لي في ضمان دين غيره فكما إذا أذن له في النكاح .