تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
وقسم المال على خمسة أجزاء فما أصاب الثلاثة أعطي صاحب الثلاثين وما أصاب الاثنين أعطي صاحب العشرين ، على ما روي في أخبارنا بشرط ألا يكون الاختلاط بتفريط من المستبضع ، فإن كان بتفريط منه وهلك الثوبان قبل البيع فهو ضامن ، والقرعة في ذلك إن استعملت فهي أولى لأن الاجماع منعقد على أن كل أمر ملتبس مشكل فيه القرعة وهذا من ذاك . وقد روي أنه : إذا استودع رجل رجلا دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما أعطى صاحب الدينارين مما تبقى دينارا وقسم الدينار الآخر بينهما نصفين ، هذا إذا لم يفرط المستودع في خلط المال واختلط ، فأما إذا لم تختلط الدنانير وعرف الضائع فالباقي كان من مال صاحبه ، فأما إن فرط الأمين في الخلط فإنه ضامن لما ضاع من المال . قال شيخنا في نهايته : وإذا كان نفسان لكل واحد عند صاحبه شئ فلا بأس أن يصطلحا على أن يتتاركا ويتحللا . قال محمد بن إدريس : يقال تحللته واستحللته إذا سألته أن يجعلك في حل من قبله ، ومنه الحديث : من كانت عنده مظلمة من أخيه فليستحلله ، ذكر ذلك صاحب غريبي القرآن والسنة الهروي .
الينابيع الفقهية — صفحة 329 | علي أصغر مرواريد