تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 301

مساهمون:

ص٣٠١
شرائع الاسلام القسم الثالث : في الكفالة : ويعتبر رضا الكفيل والمكفول له دون المكفول عنه ، وتصح حالة ومؤجلة على الأظهر ومع الإطلاق تكون معجلة ، وإذا اشترط الأجل فلا بد أن يكون معلوما ، وللمكفول له مطالبة الكفيل بالمكفول عنه عاجلا إن كانت مطلقة أو معجلة وبعد الأجل إن كانت مؤجلة ، فإن سلمه تسليما تاما فقد برئ ، وإن امتنع كان له حبسه حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ، ولو قال : إن لم أحضره كان علي كذا ، لم يلزمه إلا إحضاره دون المال ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره ، وجب عليه ما شرط من المال . ومن أطلق غريما من يد صاحب الحق قهرا ضمن إحضاره أو أداء ما عليه ، ولو كان قاتلا لزمه إحضاره أو دفع الدية ، ولا بد من كون المكفول معينا ، فلو قال : كفلت أحد هذين ، لم يصح وكذا لو قال : كفلت يزيد أو عمرو ، وكذا لو قال : كفلت بزيد فإن لم آت به فبعمرو . ويلحق بهذا الباب مسائل : الأولى : إذا أحضر الغريم قبل الأجل وجب تسلمه إذا كان لا ضرر عليه ، ولو قيل : لا يجب ، كان أشبه ، ولو سلمه وكان ممنوعا من تسلمه بيد قاهرة لم يبرأ الكفيل ، ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه لأنه متمكن من استيفاء حقه وليس كذلك لو كان في حبس ظالم . الثانية : إذا المكفول عنه غائبا وكانت الكفالة حالة أنظر بمقدار ما يمكنه الذهاب إليه
الينابيع الفقهية — صفحة 301 | علي أصغر مرواريد