تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
وأنه قد برئ من الكفالة وأنكر ذلك المكفول له كان القول قول المكفول له مع يمينه وعلى الكفيل البينة لأنه مدع والأصل بقاء كفالته . إذا قال الكفيل : تكفلت المكفول ببدنه ولا حق لك عليه ، وأنكر المكفول له كان القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة والكفيل يدعي ما يبطلها ، إذا تكفل ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 300 | علي أصغر مرواريد