وأنه قد برئ من الكفالة وأنكر ذلك المكفول له كان القول قول المكفول له مع يمينه وعلى
الكفيل البينة لأنه مدع والأصل بقاء كفالته .
إذا قال الكفيل : تكفلت المكفول ببدنه ولا حق لك عليه ، وأنكر المكفول له كان
القول قوله مع يمينه لأن الظاهر أن الكفالة صحيحة والكفيل يدعي ما يبطلها ، إذا تكفل
ببدن رجل إلى أجل مجهول لا يصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 300
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٠٠