تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان على كذا ، وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار الرجل ، وإن قال : على كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه المال ويصح . ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها ضمن ما عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 298 | علي أصغر مرواريد