إذا مات المكفول به برئت ذمة الكفيل من الكفالة ولم يلزمه المال ، وروي أنه إذا قال
الكفيل : ضمنت فلانا إلى كذا إن لم آت به كان على كذا ، وحضر الأجل لم يلزمه إلا إحضار
الرجل ، وإن قال : على كذا إلى كذا إن لم أحضر فلانا ثم لم يحضره وجب عليه المال
ويصح .
ومن خلى غريما لرجل من يده إكراها ضمن ما عليه .
الينابيع الفقهية — صفحة 298
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٩٨