تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الجامع للشرائع الحوالة وأما الحوالة فعقد يحتاج فيه إلى رضي المحيل والمحتال والمحال عليه وأن يكون للمحتال دين على المحيل ، فإن لم يكن له عليه دين فهو وكيل فلو مات محيله بطلت وكالته ، ولا فرق بين أن يحيل على من له عليه دين أو من لا دين له عليه ، ويصح الحوالة بما يثبت في الذمة مما له مثل كالأدهان والأثمان أو لا مثل له كالثياب والحيوان ، وقبول الحوالة مستحب غير واجب . وإذا صحت الحوالة وكان المحال عليه مليا أو معسرا فبحكم الضمان ، ولا يصح أن يحيل السيد بمال الكتابة على عبده لأنه ليس بدين لازم ، ويصح حوالة المكاتب سيده به على من له عليه دين ، ويصح أن يحيل السيد على المكاتب بما ثبت له عليه من معاملة وغير السيد ويصح الحوالة بالثمن مدة الخيار وبالثمن بعد التفرق ، فإن رد المبيع بعيب سابق بطلت الحوالة . والحوالة ليست ببيع فلا خيار مجلس فيها ، ولو كانت بيعا لكان بيع دين بدين ، وإذا لم يعط المحال عليه المال وجحده أو مات مفلسا أو أفلس حيا وحجر عليه فلا رجوع على المحيل للانتقال المفهوم من لفظ الحوالة ، وروى أصحابنا : أنه أن أبرأ المحال المحيل بعد الحوالة فلا رجوع له عليه عليه وإلا فله الرجوع ، وإذا ادعى من عليه الدين أنه أحال غريمه بدينه على غيره وقبل الحوالة فأنكر فعلى المدعي البينة ، فإن فقدها حلف صاحب الدين .