تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
قواعد الأحكام الفصل الثاني : في الحوالة : وهو عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى أخرى وشروطها ثلاثة : رضا الثلاثة وعلمهم بالقدر ، ولزوم الدين أو كونه صائرا إليه ، وعلم المحتال بإعسار المحال عليه لو كان أو رضاؤه به شرط اللزوم ، وهل يشترط شغل ذمة المحال عليه بمثل الحق للمحيل ؟ الأقرب عدمه لكنه أشبه بالضمان ولا يجب قبولها وإن كانت على ملي ، فإن قبل لزم وليس له الرجوع وإن افتقر ، ولو ظهر له فقره حال الحوالة تخير في الفسخ . وهل يتخير لو تجدد اليسار والعلم بسبق الفقر ؟ إشكال وهي ناقلة فيبرأ المحيل عن دين المحتال وإن لم يبرئه المحتال على رأي ، ويتحول حقه إلى ذمة المحال عليه ويبرأ المحال عليه عن دين المحيل ، وتصح على من ليس عليه حق أو عليه مخالف على رأي ، ويصح ترامي الحوالات ودورها والحوالة بما لا مثل له وبالثمن في مدة الخيار وبمال الكتابة بعد حلول النجم وقبله على إشكال . ولو أحال المكاتب سيده بثمن ما باعه جاز ، ولو كان له على أجنبي دين فأحال عليه بمال الكتابة صح لأنه يجب تسليمه ، ولو قضى المحيل الدين بمسألة المحال عليه يرجع عليه وإن تبرع لم يرجع ويبرأ المحال عليه ، ولو طالب المحال عليه المحيل بما قبضه المحتال فادعى شغل ذمته ، قدم قول المنكر مع اليمين ، ولو احتال البائع ثم ردت السلعة بعيب سابق فإن قلنا : الحوالة استيفاء ، بطلت لأنها نوع إرفاق فإذا بطل الأصل بطلت هيئة الإرفاق ، كما لو اشترى بدراهم مكسرة فأعطاه