تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وإن ادعى من له الدين على شخص أن غريمه أحاله عليه بدينه وقبل فأنكره فعلى من له البينة فإن فقد فعلى المدعى عليه اليمين ، فإن حلف أسقط الدعوى عن نفسه وسقط الدين عن الغريم باعتراف صاحب الدين ، فإن كذبه الغريم لم يسقط دينه عن الحالف ، وإن نكل عن اليمين لزمه ذلك ، وإن كذبه فله مطالبة الناكل بدينه فيكون غارما مرتين . ويصح أن يحيل المحال عليه المحال على آخر وعلى هذا ، وإذا اتفقا على لفظ هو : أحلتك على فلان بما لي عليه ، وادعى المتلفظ الوكالة والآخر الحوالة حكم بموجب اللفظ وهو الدعوى للمحتال ، ولو أحاله على غيره ثم قضاه المحيل صح القضاء ولم يرجع به على المحال عليه لتبرعه به ، وإذا ادعى من عليه الدين غريمه أحال شخصا غائبا به فأنكر حلف وأخذ حقه ، وإن أقام المدعي بينة سقط عنه ، فإذا قدم الغائب فلا بينة عليه لإقرار صاحبه ، وإن ادعى على الغائب أنه أحاله بدينه على من له عليه دين فأقام البينة قضى بها على الغائب .