تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
لأنه يجب تسليمه . وأما أحكامه : فمسائل : الأولى : إذا قال : أحلتك عليه ، فقبض فقال المحيل : قصدت الوكالة ، وقال المحتال : إنما أحلتني بما عليك ، فالقول قول المحيل لأنه أعرف بلفظه وفيه تردد ، أما لو لم يقبض واختلفا فقال : وكلتك ، فقال : بل أحلتني بما عليك ، فالقول قول المحيل قطعا ، ولو انعكس الفرض فالقول قول المحتال : الثانية : إذا كان له دين على اثنين وكل منهما كفيل لصاحبه وعليه لآخر مثل ذلك فأحاله عليهما صح وإن حصل الرفق في المطالبة . الثالثة : إذا أحال المشتري البائع بالثمن ثم رد المبيع بالعيب السابق بطلت الحوالة لأنها تتبع البيع وفيه تردد ، فإن لم يكن البائع قبض المال فهو باق في ذمة المحال عليه للمشتري ، وإن كان البائع قبضه فقد برئ المحال عليه ويستعيده المشتري من البائع ، أما لو أحال البائع أجنبيا بالثمن على المشتري ثم فسخ المشتري بالعيب أو بأمر حادث لم تبطل الحوالة لأنها تعلقت بغير المتبايعين ، ولو ثبت بطلان البيع بطلت الحوالة في الموضعين .