المختصر النافع
القسم الثاني : الحوالة
وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله . ويشترط رضاء الثلاثة .
وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال . ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ .
نعم لو قبل لزمت .
ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه .
ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره . ولو بان فقره رجع ويبرأ
المحيل وإن لم يبرئه المحتال . وفي رواية ، إن لم يبرئه فله الرجوع .
الينابيع الفقهية — صفحة 281
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٨١