تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
المختصر النافع القسم الثاني : الحوالة وهي مشروعة لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله . ويشترط رضاء الثلاثة . وربما اقتصر بعض على رضاء المحيل والمحتال . ولا يجب قبول الحوالة ولو كان على ملئ . نعم لو قبل لزمت . ولا يرجع المحتال على المحيل ولو افتقر المحال عليه . ويشترط ملاءته وقت الحوالة أو علم المحتال بإعساره . ولو بان فقره رجع ويبرأ المحيل وإن لم يبرئه المحتال . وفي رواية ، إن لم يبرئه فله الرجوع .
الينابيع الفقهية — صفحة 281 | علي أصغر مرواريد