تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
الآحاد أوردها إيرادا لا اعتقادا على ما كررنا القول في معناه . فأما اعتقاده وفتواه وعمله ما ذكره في مسائل خلافه وهو أن قال مسألة : إذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت ، تحول الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه ، وبه قال جميع الفقهاء ، ثم قال : دليلنا أن الحوالة مشتقة من التحويل فينبغي أن يعطي اللفظ حقه من الاشتقاق والمعنى إذا حكم الشرع بصحته ، فإذا أعطيناه حقه وجب أن ينتقل الحق من المحيل إلى المحال عليه ، وقال بعض أصحابنا : وأما الحوالة فعلى ضربين : أحدهما أن يكون قد أخذ المحال بعضها ، والآخر أن يكون لم يأخذ . فإن أخذ لم يجز له الرجوع وإن لم يأخذ فله الرجوع ، وهذا قول مرغوب عنه لأنه لا دليل عليه ولما قد قدمناه وحررناه .