المقصد الرابع : في الضمان :
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا ، فهنا فصول ثلاثة :
الأول :
الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه
مطلبان :
الأول : في أركانه : وهي خمسة :
الأول : الصيغة ، وهي : ضمنت وتحملت وتكفلت ، وما أدى معناه ، ولو
قال : أؤدي أو أحضر ، لم يكن ضامنا ، ولا يكفي الكتابة مع القدرة ويكفي مع
عدمها مع الإشارة الدالة على الرضا لإمكان العبث ، وشرطه التنجيز فلو علقه بمجئ
الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد ، والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه ،
ولو شرط تأجيل الحال صح والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال .
الثاني : الضامن ، وشرطه البلوغ والعقل والرشد وجواز التصرف والملاءة
حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار ، ولا يشترط استمرار الملاءة فلو تجدد لم
يكن له فسخ الضمان أما لو لم يعلم كان له الفسخ ، ويصح ضمان الزوجة دون إذن
الزوج وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال ، ينشأ من أنه إثبات مال
الينابيع الفقهية — صفحة 260
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٦٠