تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
المقصد الرابع : في الضمان : وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال ممن عليه مثله أو لا ، فهنا فصول ثلاثة : الأول : الضمان بالمال ممن ليس عليه شئ ويسمى ضمانا بقول مطلق وفيه مطلبان : الأول : في أركانه : وهي خمسة : الأول : الصيغة ، وهي : ضمنت وتحملت وتكفلت ، وما أدى معناه ، ولو قال : أؤدي أو أحضر ، لم يكن ضامنا ، ولا يكفي الكتابة مع القدرة ويكفي مع عدمها مع الإشارة الدالة على الرضا لإمكان العبث ، وشرطه التنجيز فلو علقه بمجئ الشهر أو شرط الخيار في الضمان فسد ، والإبراء كالضمان في انتفاء التعليق فيه ، ولو شرط تأجيل الحال صح والأقرب جواز العكس فيحل مع السؤال على إشكال . الثاني : الضامن ، وشرطه البلوغ والعقل والرشد وجواز التصرف والملاءة حين الضمان أو علم المستحق بالإعسار ، ولا يشترط استمرار الملاءة فلو تجدد لم يكن له فسخ الضمان أما لو لم يعلم كان له الفسخ ، ويصح ضمان الزوجة دون إذن الزوج وفي صحة ضمان المملوك بدون إذن السيد إشكال ، ينشأ من أنه إثبات مال