كتاب الضمان :
وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال .
وأقسامه ثلاثة :
الأول : ضمان المال :
ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف . ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة
بالمضمون عنه . ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح . وينقل المال من ذمة المضمون
عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه .
ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره . ولو بان إعساره كان المضمون له
مخيرا . والضمان المؤجل جائز . وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز .
ويرجع الضامن على المضمون عنه ، إن ضمن بسؤاله . ولا يؤدى أكثر مما دفع . ولو وهبه
المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان باذنه . وإذا تبرع الضامن
بالضمان فلا رجوع . ولو ضمن ما عليه
صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر . ويثبت عليه
ما تقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به المضمون عنه .
الينابيع الفقهية — صفحة 257
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٥٧