تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 257

مساهمون:

ص٢٥٧
كتاب الضمان : وهو عقد شرع للتعهد بنفس أو مال . وأقسامه ثلاثة : الأول : ضمان المال : ويشترط في الضامن التكليف ، وجواز التصرف . ولا بد من رضا المضمون له ولا عبرة بالمضمون عنه . ولو علم فأنكر لم يبطل الضمان على الأصح . وينقل المال من ذمة المضمون عنه إلى الضامن وتبرأ ذمة المضمون عنه . ويشترط فيه الملاءة أو علم المضمون له بإعساره . ولو بان إعساره كان المضمون له مخيرا . والضمان المؤجل جائز . وفي المعجل قولان ، أصحهما : الجواز . ويرجع الضامن على المضمون عنه ، إن ضمن بسؤاله . ولا يؤدى أكثر مما دفع . ولو وهبه المضمون له أو أبرأه لم يرجع على المضمون عنه بشئ ولو كان باذنه . وإذا تبرع الضامن بالضمان فلا رجوع . ولو ضمن ما عليه صح وإن لم يعلم كميته على الأظهر . ويثبت عليه ما تقوم به البينة ، لا ما يثبت في دفتر وحساب ، ولا ما يقر به المضمون عنه .
الينابيع الفقهية — صفحة 257 | علي أصغر مرواريد