تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
حيوانا ، ومال السلم والأعيان المضمونة كالغصب والعارية المضمونة والأمانة مع التعدي على إشكال ، وضمان العهدة للبائع عن المشتري بأن يضمن الثمن الواجب بالبيع قبل تسليمه ، وضمان عهدته إن ظهر عيب أو استحق ، وللمشتري عن البائع بأن يضمن الثمن بعد قبضه متى خرج مستحقا أو رد بعيب على إشكال أو أرش العيب . ويصح نقصان ضمان الصنجة في الثمن للبائع وفي السلعة للمشتري ورداءة الجنس في الثمن والمثمن ، والأقرب أنه لا يصح ضمان عهدة الثمن لو خرج المبيع معيبا ورده ، والصحة لو بان فساده بغير الاستحقاق كفوات شرط معتبر في البيع أو اقتران شرط فاسد به ، والأقوى صحة ضمان المجهول كما في ذمته فيلزمه ما يقوم البينة على ثبوته وقت الضمان لا ما يتجدد ولا ما يوجد في دفتر وكتاب ، أو يقر به المضمون عنه أو يحلف عليه المالك برد اليمين من المديون ، ولو ضمن ما يقوم به البينة لم يصح لعدم العلم بثبوته حينئذ ولا ضمنت شيئا مما لك عليه ، ويصح الإبراء من المجهول ، ولو قال : ضمنت من واحد إلى عشرة ، احتمل لزوم العشرة وثمانية وتسعة باعتبار الطرفين . المطلب الثاني : في الأحكام : الضمان ناقل وإن لم يرض المديون ، فلو أبرأه المستحق بعده لم يبرأ الضامن ولو أبرأ الضامن برئا معا ولو ضمن الحال مؤجلا تأجل ، وليس للضامن مطالبة المديون قبل الأداء ، فإن مات الضامن حل ولورثته مطالبة المضمون عنه قبل الأجل ، ولو كان الأصل مؤجلا لم يكن لهم ذلك ، ولو مات الأصيل حينئذ خاصة حجر الحاكم من التركة بقدر الدين ، فإن تلف فمن الوارث كما أن النماء له ، ثم الضامن إن تبرع لم يرجع على المديون وإن أذن له في الأداء وإلا رجع بالأقل من الحق وما أداه وإن أبرئ ، ولو أبرئ من الجميع فلا رجوع وإن لم يأذن له في الأداء .