تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 222

مساهمون:

ص٢٢٢
الحالة خاصة ، ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم بل يكتفى بإشاعة حاله بحيث لو كان لظهر ، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملي احتياطا ، فإن تعذر أودع . ولا تباع دار السكنى ولا خادمه ويباع فاضلهما ويجري عليه نفقته مدة الحجر ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف ، وكسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة ، ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى يوم وصوله ويقدم كفنه الواجب ، فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض ، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال . ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال ، ولو خرج المبيع مستحقا رجع المشتري على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف ، ويحتمل الضرب لأنه دين لزم المفلس والأقرب التقديم لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب الناس عن الشراء ، ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ فإن بقي من الدين شئ لم يستكسب . وهل يباع أم ولده من غير رهن ؟ نظر ، فإن منعناه ففي مؤاجرتها ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ينشأ من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها لا تعد مالا ظاهرا والأول أقوى . وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره ولا يحتاج إلى إذن الحاكم ، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره ، ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب الصحة ، ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى لأن سقوط الدين يسقط الحجر ، والمجني عليه أولى بعبده من الغريم فإن طلب فكه فللغريم منعه ، ولو تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء كان التالف الثمن أو العين . المطلب الرابع : في الاختصاص : ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها ،