الحالة خاصة ، ولا يكلف الغرماء حجة على انتفاء غيرهم بل يكتفى بإشاعة حاله
بحيث لو كان لظهر ، فإن اقتضت المصلحة تأخير القسمة جعل في ذمة ملي احتياطا ،
فإن تعذر أودع .
ولا تباع دار السكنى ولا خادمه ويباع فاضلهما ويجري عليه نفقته مدة الحجر
ونفقة من تجب عليه نفقته بالمعروف ، وكسوته جاري عادة أمثاله إلى يوم القسمة
فيعطى نفقتهم ذلك اليوم خاصة ، ولو اتفقت في طريق سفره فالأقرب الإجراء إلى
يوم وصوله ويقدم كفنه الواجب ، فإن ظهر بعد القسمة غريم رجع على كل واحد
بحصة يقتضيها الحساب ويحتمل النقض ، ففي الشركة في النماء المتجدد إشكال .
ولو تلف المال بعد النقض ففي احتسابه على الغرماء إشكال ، ولو خرج المبيع
مستحقا رجع المشتري على كل واحد بجزء من الثمن إن كان قد تلف ، ويحتمل
الضرب لأنه دين لزم المفلس والأقرب التقديم لأنه من مصالح الحجر لئلا يرغب
الناس عن الشراء ، ولو بذلت زيادة بعد الشراء استحب الفسخ فإن بقي من الدين
شئ لم يستكسب . وهل يباع أم ولده من غير رهن ؟ نظر ، فإن منعناه ففي مؤاجرتها
ومؤاجرة الضيعة الموقوفة نظر ينشأ من كون المنافع أموالا كالأعيان ، ومن كونها
لا تعد مالا ظاهرا والأول أقوى .
وإذا لم يبق له مال واعترف به الغرماء فك حجره ولا يحتاج إلى إذن
الحاكم ، وكذا لو اتفقوا على رفع حجره ، ولو باع من غير الغرماء بإذن فالأقرب
الصحة ، ولو باع من الغريم بالدين ولا دين سواه صح على الأقوى لأن سقوط الدين
يسقط الحجر ، والمجني عليه أولى بعبده من الغريم فإن طلب فكه فللغريم منعه ، ولو
تلف من المال المودع قبل القسمة فهو من مال المفلس سواء كان التالف الثمن أو العين .
المطلب الرابع : في الاختصاص :
ومن وجد من الغرماء عين ماله فهو أحق بها من غيره وإن لم يكن سواها ،
الينابيع الفقهية — صفحة 222
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٢٢٢