تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
الأرض وقد شغلها . أما لو آجر أرضا فزرع المستأجر وأفلس ففسخ المؤجر ترك الزرع إلى الحصاد بأجرة المثل ، لأن مورد المعاوضة هناك الرقبة وقد أخذها وهنا المنفعة ولم يمكن من استيفائها ، ولو أفلس بعد الغرس والبناء فليس للبائع الإزالة ولا مع الأرش على رأي بل يباعان فللبائع مقابل الأرض ، ولو امتنع بيعت الغروس والأبنية منفردة ، ولو أفلس بثمن الغرس فلصاحبه قلعه مع عدم الزيادة وعليه تسوية الحفر ، ولو أفلس بثمن الغرس وثمن الأرض فلكل منهما قلع الغرس إذا لم يزد ، لكن لو قلع صاحب الأرض لم يكن عليه أرش لأن صاحب الغرس دفعه مقلوعا ، وإن قلع صاحب الغرس ضمن طم الحفر لأنه لتخليص ماله ولصاحب الزيت الرجوع وإن خلطه بمثله أو أردأ لا بالأجود ، ويحتمل الرجوع فيباعان ويرجع بنسبة عينه من القيمة . فلو كانت قيمة العين درهما والممزوج بها درهمين بيعتا وأخذ ثلث الثمن ، ولو كانت الزيادة صفة محضة كطحن الحنطة وخبز الطحين وقصارة الثوب ورياضة الدابة وما يستأجر على تحصيله سلمت إلى البائع مجانا لأنها كالمتصلة من السمن وغيره ، ويحتمل الشركة لأنها زيادة حصلت بفعل متقوم محترم فلا يضيع عليه بخلاف الغاصب فإنه عدوان محض فيباع المقصور فللمفلس من الثمن بنسبة ما زادت من قيمته ، ولو كانت قيمة الثوب خمسة وبلغ بالقصارة ستة فله سدس الثمن ولو لم يزد القيمة فلا شركة ، فإن ألحقنا الصفة بالأعيان كان للأجير على الطحن والقصارة حبس الدقيق والثوب لاستيفاء الأجرة كما أن للبائع حبس المبيع لاستيفاء الثمن وإلا فلا . فإن تلف الثوب في يده فإن ألحقنا الصفة بالعين لم يستحق الأجرة قبل التسليم كالبائع بتلف العين في يده قبل التسليم فإنه يسقط ثمنه وإلا استحق كأنه صار مسلما بالفراغ ، ولو كانت الزيادة عينا من وجه وصفة من وجه كصبغ الثوب فإن
الينابيع الفقهية — صفحة 225 | علي أصغر مرواريد