تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 221

مساهمون:

ص٢٢١
أجنبي شراء عين في يده منه قبل الحجر فصدقه . ولو قال : هذا مضاربة لغائب قيل : يقر في يده ، ولو قال : لحاضر ، فصدقه دفع إليه وإلا قسم ، ويصبر من باعه بعد الحجر بالثمن إن كان عالما ، ويحتمل في الجاهل بالحجر الضرب والاختصاص بعين ماله والصبر ، وكذا المقرض ويضرب المجني عليه بعد الحجر بالأرش . وقيمة المتلف وأجرة الكيال والوزان والحمال وما يتعلق بمصلحة الحجر مقدم على سائر الديون ، وله الرد بالعيب مع الغبطة لا بدونها وله الفسخ بالخيار والإمضاء من غير تقييد بشرط الغبطة ، ويمنع من قبض بعض حقه ولا يمنع من وطء مستولدته ، وفي وطء غيرها من إمائه نظر ، فإن أحبل فهي أم ولد ، ولا يبطل حق الغرماء منها مع القصور دونها . ولو أقر بمال وأطلق لم يشارك المقر له لاحتمال كون السبب لا يقتضي الضرب ، ولو أقام شاهدا بدين حلف معه وجعل في سائر أمواله ، فإن نكل ففي إحلاف الغرماء إشكال وكذا لو كان الدين لميت ونكل الوارث ، ويمنعه صاحب الدين الحال من السفر قبل الإيفاء لا المؤجل ولا يطالبه بكفيل ولا إشهاد ، وإن كان الدين يحل قبل الرجوع ولا يمنع المالك من السفر معه ليطالبه عند الأجل لكن لا يلازمه ملازمة الرقيب . المطلب الثالث : في بيع ماله وقسمته : ينبغي للحاكم المبادرة إلى بيع ماله لئلا يطول مدة الحجر وإحضار كل متاع إلى سوقه وإحضار الغرماء والبدأة بالمخوف تلفه ثم بالرهن والجاني والتعويل على مناد مرضي عند الغرماء والمفلس ، وإن تعاسروا عين الحاكم وأجرته على المفلس . ولا يسلم المبيع قبل قبض الثمن بل متأخرا أو معا وإنما يبيع بثمن المثل نقد البلد حالا ، فإن خالف جنس الحق صرف إليه ثم يقسم الثمن على نسبة الديون