زان ، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه ، وقيل : مهر المثل ، فإن
طاوعت فلا شئ .
السادسة : الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق فيبقي أمانة في يد
المرتهن ، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا وضمنه بعد الأجل لا قبله .
السابعة : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول .
الثامنة : تنتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط ، وللراهن
الامتناع من استئمان الوارث ، وبالعكس فليتفقا على أمين وإلا فالحاكم .
التاسعة : لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح ، ولو
اختلفا في القيمة حلف المرتهن .
العاشرة : لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب ، ولو اختلفا في
الرهن والوديعة حلف المالك ، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا ، ولو كان
مشروطا في عقد لازم تحالفا .
الحادية عشرة : لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك ، وإن أطلق فتخالفا في القصد
حلف الدافع ، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به .
الثانية عشرة : لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب ، فإن غلب نقدان بيع
بمشابه الحق ، فإن باينهما عين الحاكم .
الينابيع الفقهية — صفحة 183
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٨٣