تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣
زان ، فإن أكرهها فعليه العشر إن كانت بكرا وإلا فنصفه ، وقيل : مهر المثل ، فإن طاوعت فلا شئ . السادسة : الرهن لازم من جهة الراهن حتى يخرج عن الحق فيبقي أمانة في يد المرتهن ، ولو شرط كونه مبيعا عند الأجل بطلا وضمنه بعد الأجل لا قبله . السابعة : يدخل النماء المتجدد في الرهن على الأقرب إلا مع شرط عدم الدخول . الثامنة : تنتقل حق الرهانة بالموت لا الوكالة والوصية إلا مع الشرط ، وللراهن الامتناع من استئمان الوارث ، وبالعكس فليتفقا على أمين وإلا فالحاكم . التاسعة : لا يضمنه المرتهن إلا بتعد أو تفريط فيلزم قيمته يوم تلفه على الأصح ، ولو اختلفا في القيمة حلف المرتهن . العاشرة : لو اختلفا في الحق المرهون به حلف الراهن على الأقرب ، ولو اختلفا في الرهن والوديعة حلف المالك ، ولو اختلفا في عين الرهن حلف الراهن وبطلا ، ولو كان مشروطا في عقد لازم تحالفا . الحادية عشرة : لو أدى دينا وعين به رهنا فذاك ، وإن أطلق فتخالفا في القصد حلف الدافع ، وكذا لو كان عليه دين حال فادعى الدفع عن المرهون به . الثانية عشرة : لو اختلفا فيما يباع به الرهن بيع بالنقد الغالب ، فإن غلب نقدان بيع بمشابه الحق ، فإن باينهما عين الحاكم .