تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 173

مساهمون:

ص١٧٣
الحاكم ، ولو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن . ح : كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع ، فإن تلف تخير المرتهن في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري بالأقل من الدين والقيمة لأنه يقبض قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع به على من شاء من العدل والمشتري ، ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع الراهن بالقيمة على من شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ولا يرجع المشتري عليه لو ضمن . ط : لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ولو أطلقا باع بثمن المثل أو زيادة خاصة ، ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو كان مما يتغابن به صح ولا ضمان . ي : لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب أنه من ضمان الراهن لأنه وكيله ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى التلف ، ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرأ بيمينه دون المشتري وتقديم قولهما لأنها منكران . يا : لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري بوكالته ، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن ولو علم بعد دفع الثمن إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل ، ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة لأن العدل وكيل والمرتهن قبض بحق ، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع فله الرجوع على العدل ، ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب أو قامت به بينة ، فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فإن نكل فحلف المشتري رجع على العدل ، ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم . يب : لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك على من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري ويستقر الضمان على
الينابيع الفقهية — صفحة 173 | علي أصغر مرواريد