الحاكم ، ولو باعه نسيئة لم يصح إلا بإذن .
ح : كل موضع يحكم فيه ببطلان البيع يجب رد المبيع ، فإن تلف تخير المرتهن
في الرجوع على من شاء من العدل والمشتري بالأقل من الدين والقيمة لأنه يقبض
قيمة الرهن مستوفيا لحقه لا رهنا ، فإن فضل من القيمة عن الدين فللراهن الرجوع
به على من شاء من العدل والمشتري ، ولو استوفى المرتهن من الراهن دينه رجع
الراهن بالقيمة على من شاء ، ومتى ضمن العدل رجع به على المشتري ولا يرجع
المشتري عليه لو ضمن .
ط : لو عينا له قدرا لم يجز بيعه بأقل ولو أطلقا باع بثمن المثل أو زيادة
خاصة ، ولو باع بأقل مما لا يتغابن الناس به بطل البيع وضمن ، ولو كان مما
يتغابن به صح ولا ضمان .
ي : لو تلف الثمن في يده من غير تفريط فلا ضمان ، والأقرب أنه من ضمان
الراهن لأنه وكيله ويحتمل المرتهن لأن البيع لأجله ويقبل قوله مع اليمين لو ادعى
التلف ، ولو ادعى قبضه من المشتري وخالفاه احتمل المساواة لأنه أمين فيبرأ
بيمينه دون المشتري وتقديم قولهما لأنها منكران .
يا : لو خرج الرهن مستحقا فالعهدة على الراهن لا العدل إن علم المشتري
بوكالته ، فإن علم بعد تلف الثمن في يده رجع على الراهن ولو علم بعد دفع الثمن
إلى المرتهن رجع المشتري عليه لا على العدل ، ولو رده بعيب رجع على الراهن خاصة
لأن العدل وكيل والمرتهن قبض بحق ، ولو لم يعلم المشتري بوكالة العدل حالة البيع
فله الرجوع على العدل ، ويرجع العدل على الراهن إن اعترف بالعيب أو قامت به
بينة ، فإن أنكر فالقول قول العدل مع يمينه فإن نكل فحلف المشتري رجع على
العدل ، ولا يرجع العدل على الراهن لاعترافه بالظلم .
يب : لو تلف العبد في يد المشتري ثم بان مستحقا قبل أداء الثمن رجع المالك
على من شاء من الغاصب والعدل والمرتهن القابض والمشتري ويستقر الضمان على
الينابيع الفقهية — صفحة 173
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٧٣