تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 134

مساهمون:

ص١٣٤
يصح القرض ولا الرهن تبعا ولا الشرط ، والثالث : أن يكون ذلك في بيع وهو ضربان : أحدهما : يكون النماء مجهولا ولم يصح الشرط ، والثاني : يكون معلوما ويصح ذلك . وإذا ثبت الرهن لم يصح من مالكه التصرف فيه بالبيع والشراء والعتق والتدبير والهبة وغير ذلك إلا من المرتهن فإنه يصح بيعه منه وهبته ، فإن أذن المرتهن له في التصرف صح ، وإن هلك الرهن بغير تفريط لم يضمن المرتهن وإن هلك بتفريط منه ضمن ، وإن اختلف المتراهنان لم يخل من أربعة أوجه : إما اختلفا في مقدار ما على الرهن أو في قيمة الرهن بعد التلف أو في التفريط أو في مدة الأجل ولم يكن لأحدهما بينة . فالأول : كان القول قول الراهن مع اليمين ، والثاني : كذلك ، والثالث : كان القول قول المرتهن مع يمينه ، والرابع : كذلك . فإن ادعى صاحب المتاع كونه وديعة عنده وخصمه كونه رهنا ، فإن اعترف صاحب المتاع بالدين كان القول قول خصمه وإن لم يعترف بالدين كان القول قول صاحب المتاع مع اليمين ، وإن رهن حيوانا كان نفقته على الراهن ، فإن أنفق عليه المرتهن كان له الرجوع على صاحبه ما لم ينتفع به فإن انتفع به ولم ينفق رد قدر ما انتفع به .