تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
الراهن أو أعاره منه جاز . إذا رهن شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان مبيعا منه بالدين الذي له عليه لم يصح الرهن ، ولا البيع . ونفقة الحيوان على الراهن دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي كان على الراهن رعيها النهار ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل . إذا دبر عبده ثم رهنه صح رهنه وبطل تدبيره . إذا رهن عصيرا ثم صار خمرا زال ملك الراهن وانفسخ الرهن ، فإذا صار بعده خلا عاد ملك الراهن كما كان وعاد الرهن بحاله . لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط ، فإن رهن الأرض بحقوقها دخل فيها ذلك ، وإن رهن حيوانا حاملا لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط وإن حمل حال الارتهان كان مع أمه رهنا . إذا رهن نخلا مثمرا أو مؤبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها لا يدخل الثمرة ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط . إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن أو حمل السيل إليها نوى فنبتت فيها لم يدخل في الرهن . إذا وضعا الرهن على يد عدل وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال صح توكيلا في البيع ، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع إذا كانت الوكالة شرطا في عقد الرهن ، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته ، ولا يحتاج إلى إذن الراهن . إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله وعن بيع الرهن حبسه الراهن أو باع عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه . إذا مات الراهن لم يكن لأحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن ماله على الرهن .