الراهن أو أعاره منه جاز .
إذا رهن شيئا بدين إلى شهر على أنه إن لم يقبض إلى محله كان مبيعا منه بالدين
الذي له عليه لم يصح الرهن ، ولا البيع .
ونفقة الحيوان على الراهن دون المرتهن ، فإن أنفق المرتهن عليها كان له ركوبها
والانتفاع بها أو الرجوع على الراهن بما أنفق ، فإن احتاجت الماشية إلى الرعي كان على
الراهن رعيها النهار ثم يأوي بها إلى المرتهن بالليل .
إذا دبر عبده ثم رهنه صح رهنه وبطل تدبيره .
إذا رهن عصيرا ثم صار خمرا زال ملك الراهن وانفسخ الرهن ، فإذا صار بعده
خلا عاد ملك الراهن كما كان وعاد الرهن بحاله .
لا يدخل الشجر والبناء في رهن الأرض إلا بالشرط ، فإن رهن الأرض بحقوقها
دخل فيها ذلك ، وإن رهن حيوانا حاملا لم يدخل الحمل في الرهن إلا بالشرط وإن حمل
حال الارتهان كان مع أمه رهنا .
إذا رهن نخلا مثمرا أو مؤبرا أو دار غلة أو أرضا أو غنما أو غيرها لا يدخل الثمرة
ولا الغلة ولا الأجرة في الرهن إلا بالشرط .
إذا رهن أرضا بيضاء وسلمها إلى المرتهن ثم نبت فيها شجر بإنبات الراهن أو حمل
السيل إليها نوى فنبتت فيها لم يدخل في الرهن .
إذا وضعا الرهن على يد عدل وشرطا أن يبيعه العدل وقت حلول أجل المال صح
توكيلا في البيع ، ولا ينعزل بعزل الراهن والمرتهن عن البيع إذا كانت الوكالة شرطا في
عقد الرهن ، ويجب على الوكيل ألا يبيعه في المحل إلا بإذن المرتهن ومطالبته ، ولا يحتاج إلى
إذن الراهن .
إذا امتنع الراهن عن قضاء الدين في محله وعن بيع الرهن حبسه الراهن أو باع
عليه الرهن وقضى من ثمنه دينه .
إذا مات الراهن لم يكن لأحد من غرمائه أن يطالب بالرهن إلا بعد استيفاء المرتهن
ماله على الرهن .
الينابيع الفقهية — صفحة 137
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٧