تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
وقولهم : سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة فلا فائدة في بيانه ، غير صحيح لأن تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال بل إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه فأراد ع أن يبين أن الرهن إذا تلف من غير جناية سقط حق الوثيقة . وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو خفي بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فقد بينا أنه أمانة في يده وإذا كان كذلك فالقول قوله في هلاكه . وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن أيضا مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو مقدار قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به للراهن وحلف على ما أنكره ويدل على ذلك كله الاجماع المتكرر ذكره .