وقولهم : سقوط الحق من الوثيقة معلوم بالمشاهدة فلا فائدة في بيانه ، غير صحيح لأن
تلف الرهن لا يسقط حق المرتهن من الوثيقة على كل حال بل إذا أتلفه الراهن أو أتلفه
أجنبي فإن القيمة تؤخذ وتجعل رهنا مكانه فأراد ع أن يبين أن الرهن إذا تلف
من غير جناية سقط حق الوثيقة .
وإذا ادعى المرتهن هلاك الرهن كان القول قوله مع يمينه سواء ادعى ذلك بأمر ظاهر أو
خفي بدليل إجماع الطائفة ، وأيضا فقد بينا أنه أمانة في يده وإذا كان كذلك فالقول قوله في
هلاكه .
وإذا اختلف الراهن والمرتهن في الاحتياط والتفريط وفقدت البينة فالقول قول المرتهن
أيضا مع يمينه ، وإذا اختلفا في مبلغ الرهن أو مقدار قيمته فالقول قول الراهن مع يمينه ، وإذا
اختلفا في مبلغ الدين أخذ ما أقر به للراهن وحلف على ما أنكره ويدل على ذلك كله الاجماع
المتكرر ذكره .
الينابيع الفقهية — صفحة 132
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣٢