تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
الوسيلة إلى نيل الفضيلة فصل : في بيان حكم الرهن الرهن أنما يصح بثلاثة شروط : بالإيجاب والقبول والقبض برضا الراهن إلا إذا شرط في العقد ، والرهن بمال لزم في الذمة حصل سبب لزومه من حر عاقل غير محجور عليه أو عبد مأذون له في التجارة ، ويجوز رهن المشاع والمقسوم . والرهن مطلق ومشروط ، فالمطلق لا يجوز بيعه إلا بإذن الراهن ، فإن لم يأذن أو غاب باعه الحاكم وقضى الدين من ثمنه ، فإن أباح الراهن فيه الانتفاع بالمرهون صح إلا وطء الجارية إن كانت مرهونة . والمشروط ضربان : أحدهما يقتضيه العقد والآخر لا يقتضيه ، فالأول : تأكيد للعقد مثل تسليم الرهن وبيعه في الدين ومنافعه للراهن ودخول نمائه في الرهن إذا حصل بعد الرهن ، والثاني : ثلاثة أضرب : أحدها يناقض الرهن ويبطل الشرط دون الرهن مثل أن بشرط أن لا يسلم الرهن أولا يبيع في الدين بحال أو إلا بما يرضاه الراهن أو فلان . والثاني : يكون مصلحة للمرتهن ويجوز ذلك ذلك مثل التوكيل في بيع الرهن إما للمرتهن أو غيره ودخول النماء الحاصل في الرهن ، فإن شرط التوكيل في نفس العقد لم يكن له عزله وجاز بيعه بحضرة الراهن وغيبته ، وإن شرط بعد العقد كان له عزله . والثالث : أن يشرط النماء لنفسه وهو على ثلاثة أضرب : أحدها أن يكون ذلك في دين في الذمة ويصح الرهن ويبطل الشرط ، والثاني : أن يكون ذلك في قرض مستأنف ولا