تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
الكافي فصل في القرض والدين وأحكامهما القرض أو تأخير الحق ( كذا ) سبب لإباحة التصرف في ملك الغير ، وكل منهما في حق المالك إحسان وفي حق الغير مكروه مع الغنى عنه ، محرم مع فقد القدرة على قضائه وعدم الضرورة إليه ، وأخذ الزكاة مع الحاجة إليه أولى منه ، فإن لم يجدها المحتاج فالقرض أفضل من الطلب بالكف ، وليقتصر على ما يحفظ الحياة ولينو أداءه في أول أحوال التمكن منه ، ويقتصد في الانفاق مما يكتسبه على البلغة ويعزل ما فضل لمدينه . ويكره للمدين المطالبة بالدين مع الغنى عنه وظن حاجة الغريم إلى التوسع به ، ولا يحل له ذلك مع العلم أو الظن بعجز الغريم عن أدائه ، ويلزم النظرة إلى حين التمكن منه ، وله الاحتساب به من الزكاة إذا كان الغريم من أهلها ، وإن كان مخالفا أو منفقا ما استدانه في حرام فله حبسه . وإذا ألح المدين على غريمه بالمطالبة وأحضره مجلس الحكم فخاف من الإقرار الحبس فله الانكار واليمين عليه والتورية فيها بما تخرج به عن الكذب ، بشرط العزم على قضائه متى تمكن وإعلامه بذلك قبل اليمين وبعدها ، وعليه متى تمكن الخروج إليه مما أحلف عليه . ويكره للمدين النزول على غريمه وقبول هديته لأجل الدين ، ويحرم ذلك عليه مشترطا في حال الإدانة ، والنزول عليه أكثر من ثلاث على كل حال ، ولا يجوز بيع المسكن والغلام وستر العورة ودابة الجهاد في الدين ، ويباع ما عدا ذلك . ولا تحل مطالبة الغريم في الحرم ومسجد النبي ص ومشاهد الأئمة
الينابيع الفقهية — صفحة 11 | علي أصغر مرواريد