صحة منهما وجواز أمر طائعين غير مكرهين لا يولي على مثلهما ، وذلك في شهر كذا من سنة
كذا .
فصل :
وإن فقد الكتاب الذي ثبت فيه الحق كتب موضع " دفعت إليك الكتاب " : وقد فقد
الكتاب الذي كان لي عليك فيه الحق الموصوف في هذا الكتاب فمتى طالبتك بشئ مما فيه
أو طالبك عني مطالب بذلك فهو في مطالبته به - حضر الكتاب أو غاب - مبطل لا حق له
فيه ، وينسق الكلام إلى آخره إن شاء الله .
فصل :
وإن لم يكن الحق قد ثبت في كتاب لم يذكر في البراءة صك ولا كتاب وجرد من ذكر
ذلك إن شاء الله .
الينابيع الفقهية — صفحة 9
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٩