تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
أو أحدهما فهما مقران يلزمهما من الدين بحساب سهمهما من الإرث . وإذا قتل الغارم عمدا أو خطأ قضي دينه من الدية وورث ما فضل عنه ، وإذا لم يخلف المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود حتى يتكلفوا بما عليه منه ، وإذا مات حل ماله من دين مؤجل عليه ، وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم يؤجر على ضياع ماله . والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه ، وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر ، وينوب فعل الوكيل في المطالبة مناب موكله . ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام الديون .