أو أحدهما فهما مقران يلزمهما من الدين بحساب سهمهما من الإرث .
وإذا قتل الغارم عمدا أو خطأ قضي دينه من الدية وورث ما فضل عنه ، وإذا لم يخلف
المقتول عمدا ما يقضي دينه لم يجز لأوليائه القود حتى يتكلفوا بما عليه منه ، وإذا مات حل ماله
من دين مؤجل عليه ، وتكره الإدانة بغير رهن ولا بينة ، والأولى الجمع بينهما فمن لم يفعل لم
يؤجر على ضياع ماله .
والكفالة والحوالة تسقطان حق المطالبة بالدين وتقتضيان براءة ذمة الغريم منه ،
وعجز الغارم عن الأداء يسقط حق المطالبة ويوجب التأخير إلى حين اليسر ، وينوب فعل
الوكيل في المطالبة مناب موكله .
ونحن نذكر أحكام الرهن والوكالة والحوالة والكفالة والتفليس لتعلق ذلك بأحكام
الديون .
الينابيع الفقهية — صفحة 13
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص١٣