تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 10

مساهمون:

ص١٠
المسائل الناصريات المسألة الحادية والمائتان لا يصير الدين للرجل حالا بموت من عليه الدين . هذه المسألة لا أعرف لأصحابنا إلى الآن فيها نصا معينا فأحكيه ، وفقهاء الأمصار كلهم يذهبون إلى أن الدين المؤجل يصير حالا بموت من عليه الدين ويقوى في نفسي ما ذهب إليه الفقهاء ويمكن أن يستدل على صحته بقوله تعالى : من بعد وصية يوصى بها أو دين . فعلق تعالى قسمة الميراث بقضاء الدين وإنجازه فلو تأخر بقضاء الدين إلى حين حلول الأجل المضروب للدين تأخر قسمة الميراث وفي ذلك إضرار بالورثة ، وأيضا فإن الدين لو لم يصر حالا بموت من عليه الدين لوجب أن ينتقل الحق من ذمة الورثة والحق إذا ثبت في ذمة شخص ، لم ينتقل إلى ذمة غيره إلا برضى من ثبت له ، فإن قيل ما ذكرتموه يوجب أن خيار الشرط لا يورث وعندكم أنه يورث . قلنا خيار الشرط إذا أثبتناه للوارث لم يقض إلى انتقال الحق من ذمة إلى ذمة أخرى للتشاغل به .
الينابيع الفقهية — صفحة 10 | علي أصغر مرواريد