غير مؤبر احتمل دخول غير المؤبر خاصة وعدم الدخول مطلقا لعسر التمييز .
ه : لا يدخل الغصن اليابس ولا السعف اليابس على إشكال وفي ورق
التوت نظر .
و : لو خيف على الأصول مع تبقية الثمرة ضرر يسير لم يجب القطع ولو خيف
ضرر كثير فالأقرب جواز القطع وفي دفع الأرش نظر .
ز : لو كانت الثمرة مؤبرة فهي للبائع فلو تجددت أخرى فهي للمشتري ، فإن
لم يتميزا فهما شريكان ، فإن لم يعلما قدر ما لكل واحد منهما اصطلحا ولا فسخ
لإمكان التسليم ، وكذا لو اشترى طعاما فامتزج بطعام البائع قبل القبض وله
الفسخ .
ح : لو باع أرضا وفيها زرع فهو للبائع سواء ظهر أو لا ، إلا أن يشترطه المشتري
فيصح ظهر أو لا ، ولا تضر الجهالة لأنه تابع وللبائع التبقية إلى حين الحصاد
مجانا ، فلو قلعه قبله ليزرع غيره لم يكن له ذلك وإن قصرت مدة الثاني عن إدراك
الأول ، وعلى البائع قلع العرق إذا كان مضرا كعرق القطن والذرة والتسوية ،
ولو كان للزرع أصل نابت يجز مرة بعد أخرى فعليه تفريغ الأرض منه بعد الجزة
الأولى على إشكال أقربه الصبر حتى يستقلع ، والأقرب عدم دخول المعادن في البيع ،
ولو لم يعلم بها البائع تخير إن قلنا به .
ط : يدخل في الأرض البئر والعين ومائهما .
ي : لو استثنى نخلة كان له الممر إليها والمخرج ومدى جرائدها من الأرض ،
فلو انقلعت لم يكن له غرس أخرى إلا أن يستثني الأرض ، وكذا لو باع أرضا وفيها
نخل أو شجر .
السادس : العبد ، ولا يتناول ما له الذي ملكه مولاه إلا
أن يستثنيه المشتري إن قلنا أن العبد يملك وينتقل إلى المشتري مع العبد ، وكان جعله للمشتري إبقاء
له على العبد فيجوز أن يكون مجهولا وغائبا ، أما إذا أحلنا تملكه وباعه وما معه
الينابيع الفقهية — صفحة 545
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٥