صار جزء من المبيع فيعتبر فيه شرائط البيع . وهل تدخل الثياب التي عليه أقربه
دخول ما يقتضي العرف دخوله معه .
الفصل الثاني : في التسليم : وفيه مطلبان :
الأول : في حقيقته :
وهو التخلية مطلقا على رأي وفيما لا ينقل ولا يحول كالأراضي والأبنية
والأشجار والنقل في المنقول والكيل أو الوزن فيما يكال أو يوزن على رأي ، فحينئذ
لو اشترى مكايلة وباع مكايلة لا بد لكل بيع من كيل جديد ليتم القبض ، ويتم
القبض بتسليم البائع له وغيره وله أن يتولى القبض لنفسه كما يتولى الوالد الطرفين
فيقبض لولده من نفسه ولنفسه من ولده .
ويجب التسليم مفرغا فلو كان في الدار متاع وجب نقله ولو كان في الأرض
زرع قد بلغ وجب نقله ، وكذا يجب نقل المضر كالذرة والحجارة المدفونة
المضرة ، وعلى البائع تسوية الأرض ولو احتاجت إلى هدم شئ هدم ، وعلى البائع
الأرش ، ويصح القبض قبل نقد الثمن وبعده باختيار البائع وبغير اختياره .
وأجره الكيال ووزان المتاع وعاده وبائع الأمتعة على البائع ، وأجرة ناقد
الثمن ووزانه ومشتري الأمتعة وناقلها على المشتري ، ولا أجرة للمتبرع وإن أجاز
المالك ، ولا يتولاهما الواحد بل له أجرة ما يبيعه على الآمر بالبيع وما يشتريه على
الآمر بالشراء ، ولو هلك المتاع في يد الدلال من غير تفريط فلا ضمان ويضمن لو
فرط ، ويقدم قوله مع اليمين وعدم البينة في عدم التفريط وفي القيمة لو ثبت بالإقرار
أو البينة .
المطلب الثاني : في حكمه ووجوبه :
حكم القبض انتقال الضمان إلى المشتري والتسلط على التصرف مطلقا على
الينابيع الفقهية — صفحة 546
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٦