كالوصف .
ولو اشترى بدينار فدفعه فزاد زيادة لا تكون إلا غلطا أو تعمدا فالزيادة في يد
البائع أمانة وهي للمشتري في الدينار مشاعة ، ولو ادعى المشتري النقصان قدم
قوله مع اليمين وعدم البينة إن لم يكن حضر الكيل أو الوزن ، وإلا فالقول قول البائع
مع يمينه بخلاف ما لو ادعى إقباض الجميع ، ولو أسلفه طعاما بالعراق لم يجب الدفع
في غيره ، فإن طالبه بالقيمة لم يجز على رأي لأنه بيع الطعام قبل قبضه ، ولو كان
قرضا جاز أخذ السعر بالعراق ولو كان غصبا فله المثل حيث كان ، فإن تعذر
فالقيمة الحاضرة عند الإعواز .
فروع :
أ : النماء قبل القبض إذا تجدد بعد العقد للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل
القبض بطل البيع ولا ثمن على المشتري وله النماء ، فإن تلف النماء من غير تفريط
لم يضمن البائع .
ب : لو امتزج المبيع بغيره قبل القبض تخير المشتري بين الفسخ والشركة .
ج : لو غصب قبل القبض وأمكن استعادته بسرعة لم يتخير المشتري وإلا
تخير ، وفي لزوم البائع بالأجرة عن مدة الغصب نظر ، ولو منعه البائع عن التسليم ثم
سلم فعليه أجرة مدة المنع .
الفصل الثالث : في الشرط :
عقد البيع قابل للشروط التي لا تنافيه وهي : إما أن يقتضيها العقد كالتسليم
وخيار المجلس والتقابض وخيار الحيوان فوجود هذه الشروط كعدمه ، ( وأما أن
لا يقتضيها العقد ) : فإما أن يتعلق بمصلحة المتعاقدين كالأجل والخيار والرهن
والضمين والشهادة ، وصفة مقصودة في السلعة كالصياغة والكتابة وهو جائز
الينابيع الفقهية — صفحة 548
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٨