ولو أنكر الوكيل حلف فإن نكل فرد عليه احتمل عدم رده على الموكل لإجرائه مجرى
الإقرار وثبوته لرجوعه قهرا كالبينة .
ولو اشترى بشرط البكارة فادعى الثيوبة حكم بشهادة أربع من النساء
الثقات ، ولو رد المشتري السلعة لعيب فأنكر البائع أنها سلعته قدم قوله مع اليمين ،
ولو ردها بخيار فأنكر البائع أنها سلعته احتمل المساواة وتقديم قول المشتري مع
اليمين لاتفاقهما على استحقاق الفسخ بخلاف العيب .
ولو كان المبيع حليا من أخذ النقدين بمساويه جنسا وقدرا فوجد المشتري عيبا
قديما وتجدد عنده آخر لم يكن له الأرش ولا الرد مجانا ولا مع الأرش ، ولا يجب
الصبر على المعيب مجانا فالطريق الفسخ وإلزام المشتري بقيمته من غير الجنس معيبا
بالقديم سليما عن الجديد ويحتمل الفسخ مع رضا البائع ، ويرد المشتري العين
وأرشها ولا ربا ، فإن الحلي في مقابلة الثمن والأرش للعيب المضمون كالمأخوذ
للسوم .
المقصد السادس : في أحكام العقد : وفيه فصول :
الأول : ما يندرج في المبيع :
وضابطه الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا والألفاظ ستة :
الأول : الأرض ، وفي معناها البقعة والعرصة والساحة ولا يندرج فيها
الأشجار ولا البناء ولا الزرع ولا أصل البقل ولا البذر وإن كان كامنا ، ولا
يمنع صحة بيع الأرض لكن للمشتري مع الجهل الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا
ولو قال : بحقوقها ، أما لو قال : وما أغلق عليه بابه أو ما هو فيه أو ما اشتملت عليه
حدوده ، دخل الجميع وتدخل لو لم يقل : في ضمان المشتري ويده بالتسليم إليه ،
وإن تعذر انتفاعه .
والأحجار إن كانت مخلوقة أو مدرجة في البناء دخلت وإن كانت مدفونة لم
الينابيع الفقهية — صفحة 542
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٤٢