الأب لادعائه ما ينافي الأصل وهو الفساد . ولو اشترى كل من المأذونين صاحبه فالعقد للسابق ، فإن اتفقا بطلا إلا مع
الإجازة ولو كانا وكيلين صحا معا ، ولو اشترى مسروقة من أرض الصلح قيل :
يردها على البائع ويستعيد الثمن ، فإن مات فمن وارثه فإن فقد استسعيت ،
والأقرب تسليمها إلى الحاكم من غير سعي .
ولو دفع بائع عبد موصوف في الذمة عبدين ليتخير المشتري فأبق أحدهما
ضمنه بقيمته ويطالب بما اشتراه ، ولو اشترى عبدا من عبدين لم يصح ، ويجب على
البائع استبراء الموطوءة بحيضة أو خمسة وأربعين يوما قبل بيعها إن كانت من ذوات
الحيض ، وكذا يجب على المشتري قبل وطئها لو جهل حالها ، ويسقط لو أخبر الثقة
بالاستبراء أو كانت لامرأة أو صغيرة أو آيسة أو حاملا أو حائضا .
ويحرم وطء الحامل قبلا قبل مضي أربعة أشهر وعشرة أيام ، ويكره بعده إن
كان عن زنا وفي غيره إشكال ، فإن وطئها عزل استحبابا فإن لم يعزل كره بيع
ولدها ، ويستحب أن يعزل له من ميراثه قسطا ، ويكره وطء من ولد من الزنى
بالملك والعقد فإن فعل فلا يطلب الولد منها .
ورؤية المملوك ثمنه في الميزان ، والتفرقة بين الطفل وأمه قبل الاستغناء ببلوغ
سبع سنين أو مدة الرضاع على خلاف وقيل : يحرم ، ولو ظهر استحقاق الموطوءة
غرم العشر مع البكارة ونصفه لا معها ، والولد [ حر وعلى الأب قيمته للمولى ] يوم
سقوطه حيا ويرجع على البائع بما دفعه ثمنا وغرم عن الولد ، وفي الرجوع بالعقر
وأجرة الخدمة نظر ينشأ من إباحة البائع له بغير عوض ومن استيفاء عوضه .
ويستحب لمن اشترى مملوكا تغيير اسمه وإطعامه حلوة والصدقة عنه بشئ ،
ويصح بيع الحامل بحر والمرتد وإن كان عن فطرة على إشكال ، والمريض المأيوس
من برئه ، ولو باع أمة واستثنى وطأها مدة معلومة لم يصح .
الينابيع الفقهية — صفحة 512
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٢