فروع : أ : لا يجب التماثل في الخرص بين ثمرتها عند الجفاف وثمنها ولا يجوز
التفاضل عند العقد .
ب : لا يثبت العرية في غير النخل إن منعنا بيع ثمرة الشجر بالمماثل .
ج : يجوز بيع العرية وإن زادت على خمسة أوسق .
د : إنما يجوز بيعها على مالك الدار أو
البستان أو مستأجرهما أو مشتري ثمرة البستان على إشكال .
ه : لو قال : بعتك هذه الصبرة من الغلة أو الثمرة بهذه الصبرة سواء بسواء ،
فإن عرفا المقدار صح وإلا بطل ، وإن تساويا عند الاعتبار سواء اتحد الجنسان أو
اختلفا .
و : يجوز أن يتقبل أحد الشريكين بحصة صاحبه من الثمرة بشئ معلوم منها
لا على سبيل البيع وأن يبيع الثمرة مشتريها بزيادة ونقصان قبل القبض وبعده ،
ولو اشترى لقطة من الخضروات فامتزجت بالمتجددة من غير تميز ، فالأقرب مع
مماكحة البائع ثبوت الخيار للمشتري بين الفسخ والشركة ولا خيار لو وهبه البائع
على إشكال .
ز : يشترط في الثمن الذي يشترى العرية به العلم بالكيل أو الوزن ولا يكفي
المشاهدة .
ح : لا يجوز بيع ما المقصود منه مستور كالجزر والثوم إلا بعد قلعه ومشاهدته ،
ولو اشترى الزرع قصيلا مع أصوله فقطعه فنبت فهو له أما لو لم يشرط الأصل فهو
للبائع ، ولو سقط من الحب المحصود فنبت في القابل فهو لصاحب البذر لا الأرض .
الفصل الثالث : في الصرف :
وهو بيع الأثمان بمثلها ، وشرطه التقابض في المجلس وإن كانا موصوفين غير
الينابيع الفقهية — صفحة 515
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١٥