جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل ، ولو قدر الدرهم من الدينار صح ، ولو
باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر
المذكور أو جهله ، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه صحيح إلا مع
إرادته عرفا .
يا : لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح وإلا بطل الجميع .
يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة
الباقي ، فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوى واحدا بسعر اليوم ، قال
الشيخ : يبطل مطلقا ، للجهالة والوجه ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم ، ولو قال : إلا
ما يخص واحدا قال الشيخ : يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن ، والأقرب عندي
البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرها صح
البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن ، ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ،
لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن ، ولو قال :
وربع الثمن ، فهو ثلاثة عشر وثلث ولو قال : إلا ثلث الثمن ، فهو سبعة ونصف .
المقصد الثالث : في أنواع المبيع :
وفيه فصول :
الأول : الحيوان : وفيه مطلبان :
الأول :
الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم
يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه ، وإن أسلموا ما لم ينعتقوا ، ولو التقط
الطفل من دار الحرب ملك ولا يملك من دار الاسلام ولا من دار الحرب إذا كان
فيها مسلم ، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب ،
الينابيع الفقهية — صفحة 509
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥٠٩