الربح بيننا ولا خسران عليك فالأقرب بطلان الشرط .
ولو وطئها أحدهما للشبهة فلا حد وبدونها يسقط بقدر نصيبه خاصة ، فإن حملت
قوم عليه حصة الشريك وانعقد الولد حرا وعلى أبيه قيمة حصة الشريك منه يوم
الولادة ولا يقوم بنفس الوطء على رأي ، ويتخير المشتري إذا تجدد العيب في الحيوان
بعد العقد وقبل القبض في الفسخ والإمساك مجانا وبالأرش على رأي .
ولو تلف بعد قبضه في ثلاثة فمن البائع إن لم يحدث فيه المشتري حدثا ، ولو
تجدد فيه عيب من غير جهة المشتري فإن كان في الثلاثة تخير كالأول وفي الأرش
نظر ، ولا يمنع من الرد بالعيب السابق ، ولو كان بعدها أو أحدث المشتري فيه
حدثا منع من الرد بالعيب السابق ، والحمل حال البيع للبائع على رأي إلا أن
يشترطه المشتري فيثبت له معه ، فإن سقط قبل قبضه أو في الثلاثة من غير فعله
قومت في الحالين وأخذ من الثمن بنسبة التفاوت .
ولو قال : اشتر حيوانا بشركتي أو بيننا ، صح البيع لهما وعلى كل منهما نصف
الثمن ، فإن أدى أحدهما الجميع بإذن صاحبه في الإنقاذ عنه لزمه الغرم له وإلا
فلا ، ولو تلف فهو منهما ويرجع على الآمر بما نقد عنه باذنه .
والعبد لا يملك مطلقا على رأي ، فلو كان بيده مال فهو للبائع وإن علم به ،
وإن شرطه المشتري صح إن لم يكن ربويا أو كان واختلفا أو تساويا وزاد الثمن ،
ولو قال له العبد : اشترني ولك علي كذا ، لم يلزم على رأي . ولو دفع إلى مأذون مالا ليشتري رقبة ويعتقها ويحج عنه بالباقي فاشترى أباه
ودفع إليه الباقي للحج ، ثم ادعى كل من مولى الأب والمأذون وورثته الدافع كون
الثمن من ماله ، فالقول قول مولى المأذون مع اليمين وعدم البينة وتحمل الرواية
بالدفع إلى مولى الأب عبده كما كان على إنكار البيع ، فإن أقام أحدهما بينة حكم
له ، ولو أقام كل من الثلاثة بينة فإن رجحنا بينة ذي اليد فالحكم كالأول ، وإلا
فالأقرب ترجيح بينة الدافع عملا بمقتضى صحة البيع مع احتمال تقديم بينة مولى
الينابيع الفقهية — صفحة 511
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٥١١