فروع :
الأول : إذا باع المؤبر وغيره كان المؤبر للبائع والآخر للمشتري ، وكذا لو باع المؤبر لواحد
وغير المؤبر لآخر .
الثاني : تبقية الثمرة على الأصول يرجع فيها إلى العادة في تلك الثمرة ، فما كان يخترف
بسرا يقتصر على بلوغه ، وما كان لا يخترف في العادة إلا رطبا فكذلك .
الثالث : يجوز سقي الثمرة والأصول فإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع ، فإن كان السقي يضر
أحدهما رجحنا مصلحة المبتاع لكن لا يزيد عن قدر الحاجة ، فإن اختلفا رجع فيه إلى أهل
الخبرة .
الرابع : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن تدخل في بيع الأرض ، لأنها من أجزائها وفيه
تردد .
النظر الثالث : في التسليم :
إطلاق العقد يقتضي تسليم المبيع والثمن فإن امتنعا جبرا ، وإن امتنع أحدهما أجبر الممتنع
وقيل : يجبر البائع أولا ، والأول أشبه سواء كان الثمن عينا أو دينا ، ولو اشترط البائع
تأخير التسليم إلى مدة معينة جاز كما لو اشترط المشتري تأخير الثمن ، وكذا لو اشترط
البائع سكنى الدار أو ركوب الدابة مدة معينة كان أيضا جائزا .
والقبض هو التخلية سواء كان المبيع مما لا ينقل كالعقار أو مما ينقل ويحول كالثوب
والجوهر والدابة ، وقيل : فيما ينقل القبض باليد أو الكيل فيما يكال أو الانتقال به في الحيوان ،
والأول أشبه ، وإذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع . وكذا إن
نقصت قيمته بحدث فيه كان للمشتري رده وفي الأرش تردد .
ويتعلق بهذا الباب مسائل :
الأولى : إذا حصل للمبيع نماء كالنتاج أو ثمرة النخل أو اللقطة كان ذلك
للمشتري ، فإن تلف الأصل سقط الثمن عن المشتري وله النماء ، ولو تلف النماء من غير
الينابيع الفقهية — صفحة 424
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٤٢٤