پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 358

پدیدآورندگان:

ص۳۵۸
لتعذر تقويم المنفعة المؤبدة وحدها لجهالتها ، فإن خرج الملك من الثلث أو دونه لزمت الوصية في منفعته ، فإن لم يخرج من الثلث لزمت في منفعته ما يخرج منه ، والملك بلا منفعة لا قيمة له إذ المقصود من الملك المنفعة .