پرش به محتوای اصلی

الينابيع الفقهية — صفحه 348

پدیدآورندگان:

ص۳۴۸
أو شبهه لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه ، وقيل : يكون على بيت المال ، وقيل : في كسبه ، وقيل : على الواقف ، وقيل : على الموقوف عليه ، وهو ضعيف . فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف ، ويصح الوقف على الوارث والأجنبي في المرض إذا أقبضه ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من الثلث . ويصح وقف الذمي على أهل دينه وعلى المسلمين وعلى مواضع عبادتهم ، وإذا وقف على الفقراء صرف إلى فقراء أهل دينه ، وإذا وقف وقفا عاما جاز له أن ينتفع به كغيره ، وإذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ ببعض ألفاظ الوقف ، فإن خرب لم يعد إلى ملكه .