تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الينابيع الفقهية — صفحة 347

مساهمون:

ص٣٤٧
يقول : على كتاب الله ، فإن عين صفة أو مذهبنا فعلى من كان بها ، فإن خرج منها فأخرج ، فإن عاد أدخل . وإن شرط في الوقف أن يليه بنفسه جاز ، فإن لم يذكر واليا ولاه الحاكم إن كان الوقف عاما كالوقف على المساجد والجوامع أو الفقراء ، وإن كان على معين أولاد هو رشيد ولى بنفسه وإلا فوليه ، فإن عين شخصا يليه ثقة جلدا صح ، وإن عين أمينا عاجزا ضم إليه آخر ، وإن عين خائنا بطل تعيينه ، وإن وقفه على جماعة منتشرين في البلاد . فلمن حضره ، وإن قدم غيرهم شاركهم ، وإن وقف على مولاه فهو لمولاه دون مولى ابنه وإن لم يكن له مولى سواه كان له وإن ذكر مواليه دخل الفريقان . فإن رتب في الوقف طبقة على طبقة لم يشتركوا ، وإن ذكرهم بواو العطف اشتركوا . ولا يصح بيع الوقف ولا اخراجه عن وجوهه وسبله التي نص عليها الواقف ، فإن خيف خرابه أو كان بهم حاجة شديدة أو خيف وقوع فتنة بينهم تجتاح فيها الأنفس جاز بيعه . وإن شرط فيه خيارا لنفسه أو غيره بطل ، فإن شرط أن يخرج الموقوف عليهم منه ويدخل غيرهم بطل ، فإن شرط أن يفضل بعضهم على بعض إن شاء فكذلك . وإن شرط أن يدخل في الوقف فيما بعد من يولد له أو من يختاره جاز ، فإن وقف عليه من ينعتق عليه لم ينعتق . ولا يجوز له وطء الجارية الموقوفة عليه ، فإن وطأ لم يحد ، فإن حملت فالولد حر ولا مهر عليه ولا قيمة ولده . وإن وطأها الواقف فكالأجنبي ، ويجوز للموقوف عليه تزويجها والمهر له ، وقيل : لا يجوز لأنه ينقص القيمة ، ويخاف من الحبل موتها فبطل حق البطن الثاني ، وإن قتل العبد الموقوف عمدا فللموقوف عليه القصاص والعفو على مال ، وإن قتل خطأ فالدية ، وقيل : يختص به . وقيل : يشترى بدله فيكون وقفا ، ولو قطعت يده فنصف قيمته له أو يشترى بها شقص من عبد يكون وقفا . ويصح وقف المشاع كالهبة والصدقة ويصح قسمته مع صاحب الطلق ، ولا يرد صاحب الطلق ، ولا يصح قسمة الوقف بين الموقوف عليهم لأن بها تغيره . وإن جنى العبد الموقوف عمدا اقتص منه وبطل الوقف إن كان نفسا ، وإن جنى خطأ
الينابيع الفقهية — صفحة 347 | علي أصغر مرواريد