أو شبهه لم يتعلق برقبته لأنه لا يصح بيعه ، وقيل : يكون على بيت المال ، وقيل : في كسبه ،
وقيل : على الواقف ، وقيل : على الموقوف عليه ، وهو ضعيف .
فإن شرط أن يبيع الوقف متى شاء لم يصح الوقف ، ويصح الوقف على الوارث
والأجنبي في المرض إذا أقبضه ويكون من أصل المال فإن أوصى بالوقف صح من الثلث .
ويصح وقف الذمي على أهل دينه وعلى المسلمين وعلى مواضع عبادتهم ، وإذا
وقف على الفقراء صرف إلى فقراء أهل دينه ، وإذا وقف وقفا عاما جاز له أن ينتفع به
كغيره ، وإذا بنى مسجدا وأذن في الصلاة فيه لم يزل ملكه حتى يتلفظ ببعض ألفاظ الوقف ،
فإن خرب لم يعد إلى ملكه .
الينابيع الفقهية — صفحة 348
مساهمون: علي أصغر مرواريد
ص٣٤٨